رفع ما لا يعلم دخله في الغرض (١).
وأورد عليه شيخنا الأستاذ (٢) بما حاصله : أنّ الأغراض المترتّبة على الأفعال لو كانت من قبيل المعلولات المترتّبة على عللها التامّة التي يعبّر عنها بالمسبّبات التوليديّة ، لكان لهذا الكلام وجه وجيه ، إذ كما أنّ الأفعال يمكن أن تكون متعلّقة للأمر كذلك الأغراض ، فإنّ الأغراض أيضا كالأفعال مقدورة للمكلّف ، غاية الأمر أنّها مقدورة بلا واسطة ، وهي مقدورة بواسطة الأفعال ، فإذا أمر المولى بالسبب فكأنّه أمر بالمسبّب ، بل الأمر بالسبب عين الأمر بالمسبّب ، فإنّ الأمر بذبح زيد بعينه أمر بقتله ، ولا فرق بين قول المولى : «ألق زيدا في النار» أو «أحرقه».
وإن لم تكن كذلك ، بل كانت كالآثار المترتّبة على المعدّات ، والمعاليل بالقياس إلى عللها المعدّة ، كصحّة المزاج المترتّبة على شرب الدواء ، فهو غير متّجه ، إذ على ذلك لا يمكن الأمر إلّا بالأسباب والعلل المعدّة ، فإنّ الأغراض التي تكون كذلك خارجة عن تحت اختيار المكلّف.
مثلا : صحّة المزاج مترتّبة على أسباب كثيرة لا يكون كلّها تحت اختيار المريض ، وما يكون تحت اختياره هو شرب المسهل مثلا ، والإمساك عن الأشياء المانعة عن تأثيره ، وواضح أنّ مجرّد
__________________
(١) كفاية الأصول : ٩٨ و ٤١٦.
(٢) أجود التقريرات ١ : ١١٩ ـ ١٢١ ، و ٢ : ٢٨٥.