الأفعال الاختيارية أو الطبعية والقسرية.
ومن هنا أفتى الفقهاء بضمان المتلف أعمّ من أن يكون إتلافه بالاختيار أو غفلة أو حال النوم أو أمثال ذلك تمسّكا بعموم «من أتلف مال الغير فهو له ضامن».
نعم يصحّ ذلك في خصوص فعل الأمر بوجهين :
الأوّل : أنّ مطلوب المولى ـ على ما هو الحقّ ـ كما لا بدّ فيه من الحسن الفعلي كذلك لا بدّ فيه من الحسن الفاعلي بأن يتّصف صدوره عن الفاعل ، بالحسن ، وذلك لا يكون إلّا في الفعل الاختياري ، بداهة أنّ الفعل الحسن الصادر عن طبع أو عن قسر وإن كان حسنا مطلوبا في نفسه لكن لا يمكن أن يكون مطلوبا من المكلّف وحسنا منه بحيث يكون ممدوحا عند العقلاء لأجل صدور هذا الفعل الحسن عنه بلا إرادة واختيار.
الثاني : أنّه ليس الأمر إلّا البعث ، وهو لا يمكن إلّا فيما يمكن الانبعاث ، ومن الواضح أنّ الانبعاث بالنسبة إلى الفعل الصادر لا عن إرادة واختيار ممتنع ، فلا يمكن البعث إليه أيضا ، ومعه كيف يشمله الأمر ويكون مطلقا بالنسبة إليه؟
وبعبارة أخرى : ليس الأمر إلّا جعل الداعي للعبد على الفعل فيما يمكن للعبد أن يصدر عنه بداع من الدواعي ، ومن المعلوم أنّ ما يصدر عن قهر ولا بداع لا يعقل فيه ذلك ، فلا يمكن أن يشمل الواجب لهذا المصداق ، فإذا شكّ في سقوط الأمر بهذا الفعل ،