لا المادّة ، وفي ناحية الطلب لا المطلوب ، والملاك يستكشف من إطلاق المادّة وهي الصلاة في المثال وإن كان الطلب مقيّدا بالمقدور عقلا ، والتقييد في الهيئة عقلا لا يلازم التقييد في المادّة ، إذ الضرورات تقدّر بقدرها ، فيبقى إطلاق المادّة على حاله ، وتصحّ الصلاة بالتقرّب بالملاك.
أقول : من قال بصحّة الصلاة وسقوط الأمر المتعلّق بالطبيعة المقدورة للمكلّف بإتيان هذه الحصّة غير المأمور بها لأجل وجود الملاك لم لا يقول بسقوط الأمر المتعلّق بذاك الفعل الاختياريّ بهذا الفعل الاضطراري لأجل وجود الملاك مع أنّ التقريب الجاري هناك بعينه يجري في المقام أيضا؟ فإنّ التخصيص في المقام أيضا عقليّ لا شرعيّ.
مثلا : إذا قال المولى : «أقم في هذه البلدة عشرة أيّام» فالأمر بالإقامة وإن كان مقيّدا بالإقامة المقدورة الاختياريّة عقلا إلّا أنّ إطلاق المادّة ـ وهي الإقامة ـ باق على حاله ، فمقتضاه وجود الملاك في الفعل غير المقدور الاضطراري أيضا ، فأيّ ملزم للالتزام هناك بسقوط الأمر بإتيان الصلاة غير المأمور بها وبعدم سقوطه هنا بإقامة عشرة أيّام؟
وأمّا الحلّ : فبما ذكرنا في بحث الإنشاء والإخبار ودلالة الصيغة على الوجوب من أنّ الإخبار عبارة عن إظهار ما في النّفس من حكاية تحقّق النسبة في الخارج ، والإنشاء هو إظهار تحقّق