مشروطا ، فإنّ مرجعه إلى الشكّ في أنّ الوجوب هل هو مشروط بوجوب الغير أو مطلق وثابت سواء وجب شيء آخر أو لا ، فتجري المقدّمات في مدلوله الالتزامي الّذي هو الشكّ في كون الوجوب مشروطا بوجوب الغير أم لا ، وإذا جرت في المدلول الالتزامي وحكم في اللازم بالإطلاق ، يحكم في الملزوم أيضا بالإطلاق ، لتبعيّة مقام الثبوت لمقام الإثبات ، فيحكم بأنّه مطلق من هذه الجهة ، ونقول : إنّ إطلاق الصيغة يقتضي كون الوجوب نفسيّا ، إذ مقتضاه أنّه واجب مطلقا ، وجب شيء آخر أو لا ، وهذا هو الوجوب النفسيّ بعينه.
بقي الكلام فيما إذا شكّ في كون الوجوب تعيينيّا أو تخييريّا.
فنقول : إن كان الوجوب التخييري عبارة عن أنّ الجامع بين الأفراد من دون أن يتخصّص بخصوصيات الأفراد ويتشخّص بتشخّصاته متعلّق للتكليف ـ كما هو الصحيح ـ فواضح أنّ ظاهر توجيه الخطاب إلى فرد خاصّ أو أفراد خاصّة : كون الوجوب تعيينيّا لا تخييريّا من دون حاجة إلى إجراء مقدّمات الحكمة ، وإلّا لتوجّه الخطاب إلى الجامع بين الأفراد.
وإن كان عبارة عن وجوبات متعدّدة كلّ منها مشروط بعدم إتيان متعلّق الآخر في الخارج ، فظاهر توجيه الخطاب إلى شيء خاصّ وعدم تقييده بعدم وجود شيء آخر مع كون المتكلّم في