صلاة المتوضّئ بماء محكوم بالطهارة ظاهرا ولو تبيّن بعد ذلك نجاسته.
ومنها : جريانه في المعاملات ، والحكم بأنّ من باع مال الغير لنفسه عند الشكّ في كونه مال الغير اعتمادا على قاعدة اليد ، فالثمن له ولا وزر عليه في أكله والتصرّف فيه ولو تبيّن أنّه لغيره.
هذا ، والجواب عنه حلّا : أنّ الحكومة لا تقتضي التضييق في الواقع ، بل الواقع على ما هو عليه ، والأصل في طوله لا في رتبته ، ولسان دليله الجري على طبقه ما لم ينكشف الخلاف ، كما في الأمارات ، ولذا لا تضادّ بينهما ، وإنّما التوسعة والتضييق وعدم انكشاف الخلاف فيما إذا كان الحاكم والمحكوم في رتبة واحدة ، كما إذا ورد «الخمر حرام» وورد أيضا «الفقّاع خمر استصغره الناس» وكما في قوله عليهالسلام : «إذا شككت بين الثلاث والأربع فابن على الأربع» (١) وقوله عليهالسلام : «لا شكّ لكثير الشكّ» (٢).
والحكم بصحّة صلاة من صلّى في اللباس أو البدن النجس مع الشكّ بقاعدة الطهارة إنّما يكون من جهة قيام دليل خاصّ عليه ، كخبر زرارة (٣) وغيره لا بقاعدة الإجزاء.
وكذا الحكم بصحّة الصلاة في اللباس أو المكان المغصوب
__________________
(١) راجع الوسائل ٨ : ٢١٦ الباب ١٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
(٢) راجع الوسائل ٨ : ٢٢٧ الباب ١٦ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
(٣) التهذيب ١ : ٤٢١ ـ ٤٢٢ ـ ١٣٣٥ ، الاستبصار ١ : ١٨٣ ـ ٦٤١ ، الوسائل ٣ : ٤٧٧ ، الباب ٤١ من أبواب النجاسات ، الحديث ١.