ضمن العقد اللازم مثلا ، فمخالفته كمخالفة سائر الأحكام لا توجب إلّا استحقاق العقاب ، فالغلطيّة لما ذا؟
وحمل بعض آخر هذه العبارة على أنّ المراد منها أنّ الموضوع له في الحروف والأسماء التي هي بمعناها متّحد بحسب الجنس والنوع ، وإنّما الفرق في أنّ الاسم كلفظ «ابتداء» وضع لحصّة خاصّة من معنى الابتداء ، وهي الحصّة المتقيّدة بكونها ملحوظة استقلالا ، ولفظة «من» وضعت لحصّة أخرى منه ، وهي المتقيّدة بكونها ملحوظة آلة ، ولأجل ذلك لا يصحّ استعمال أحدهما مكان الآخر.
وفيه ـ مضافا إلى أنّ لازمه كون الموضوع له خاصّا وهو خلاف ما صرّح ـ قدسسره ـ في مواضع متعدّدة من أنّ ما وضع لها الحروف عامّ كوضعها ـ أنّ المراد من الحصّة إن كان الحصّة بما هي حصّة بمعنى خروج القيد الّذي هو اللحاظ ودخول التقيّد ، فلازمه أن لا يصدق الموضوع له على الخارجيّات إلّا بالتجريد ، لتقيّده بالآخر الذهني ، مع أنّ صدق مثل «سرت من البصرة إلى الكوفة» على الخارجيّات ممّا لا يحتاج إلى عناية تجريد أصلا.
وإن كان المراد منها ذات الحصّة بلا شرط حتّى من حيث التقيّد باللحاظ ، يعود إشكال صحّة استعمال الحروف مكان الأسماء التي بمعانيها.
والظاهر أنّ مراده ـ قدسسره ـ أنّ الآليّة والاستقلاليّة قيد لحصول