الأصول كان أخباريّا أو أصوليّا ، ولا وجه لجعله بدعة بمجرّد إفراده وتدوينه في كتاب مستقلّ.
ثمّ إنّ مباحث علم الأصول على أقسام :
فإنّ منها : ما لا نظر له إلى الواقع ، بل وظيفة عمليّة في ظرف الشكّ ، كمباحث أصالة البراءة والاشتغال والاستصحاب ، ولذا تسمّى بالأصول العملية.
ومنها : ما هو ناظر إلى الواقع ، وهو على أقسام :
قسم : لا يرجع فيه إلى العرف ولا نظر فيه إلى اللفظ أصلا ، بل البحث فيه عقليّ محض ، كمباحث مقدّمة الواجب ، واجتماع الأمر والنهي ، وحرمة الضدّ.
وقسم آخر ، له مقابلة تامّة مع القسم السابق المسمّى بالمباحث العقلية ، وهو ما يرجع فيه إلى العرف ، وتمام النّظر فيه إلى اللفظ ، كمباحث دلالة الأمر على الوجوب والنهي على الحرمة ، وثبوت المفهوم للقضيّة الشرطية ، وحمل المطلق على المقيّد ، ويسمّى هذا القسم بمباحث الألفاظ.
وقسم ثالث يبحث فيه عن دليلية ما يصلح لأن يكون دليلا وما يكون قابلا لذلك ولو إمكانا ، كمباحث حجّيّة الشهرة والإجماع المنقول وظاهر الكتاب ونحو ذلك ، ويسمّى هذا القسم بمباحث الحجج.
والقياس والاستحسان أيضا من هذا القسم ، وإنّما ألغوا