واختلف في ذلك الأمر : فعن مجاهد التسوية في قضاء النسك فيه ، وتعظيم حرمته.
وقيل : سواء في النزول ، فليس أحد أولى من غيره في أمكنته.
وقد استدل أصحاب أبي حنيفة بهذه الآية : على امتناع بيع دور مكة وإجارتها ، قائلين بأن المسجد الحرام مكة.
واعلم أن هذه المسألة فيها مذاهب :
فالذي خرجه أبو طالب للهادي ـ من قوله : لا يجوز قطع شجرها ـ : أنه لا يجوز البيع ولا الإجارة لهذه الآية ، وذلك لأن الله تعالى قال : (الَّذِي جَعَلْناهُ لِلنَّاسِ سَواءً) وهذا رواية لأبي حنيفة.
وقد روي منع البيع وكراهة الإجارة أيام الموسم : عن ابن عباس ، وسعيد بن جبير ، وابن زيد ، وعمر.
وفي الحديث عنه عليهالسلام : «لا يحل بيع بيوت مكة ولا إجارتها».
القول الثاني : قول الشافعي ، وأبي يوسف ، وحكاه في (شرح الإبانة) عن الهادي ، والناصرز والمؤيد بالله : جواز البيع والإجارة ، محتجين بقوله تعالى في سورة الحشر : (الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوالِهِمْ) فأضاف الديار إليهم ، وبقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «وهل ترك عقيل لنا من رباع» ، وبما جرى من البياعات في زمن الصحابة.
فأما قوله تعالى : (الَّذِي جَعَلْناهُ لِلنَّاسِ سَواءً) فهو يحتمل أنه أراد الكعبة ، أو أنهم سواء في التعظيم ، أو في قضاء النسك ، وقد حاور الشافعي إسحاق بن راهويه واحتج الشافعي : بقوله تعالى : (الَّذِينَ أُخْرِجُوا