مِنْ دِيارِهِمْ) وقال : أنسب الديار إلى مالكيها أو إلى غير مالكيها؟ ، واشترى (١) عمر بن الخطاب دارا للسجن.
وقد عورض ما حكي عن عمر : بأنه نهى أن تغلق أبواب دور مكة ليسكن البادي حيث أحب ، وكذا عن ابن عباس ، ومجاهد ، وعطاء ، والحسن.
وقيل : إنما فعل هذا أيام الموسم.
المذهب الثالث : قول محمد ، ورواية عن أبي حنيفة : تكره الإجارة من الحاج والمعتمر دون المقيم.
وروي عن أبي حنيفة : جواز بيع الأبنية وإجارتها دون العرصة.
قيل : ومن سبق إلى مكان كان أولى به ، ولا خلاف أنه لو أدخل الأخشاب والأحجار من خارج الحرم فإنه يجوز بيعها ، وقد ورد في رواية أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم توفي وكذلك أبو بكر ، وعمر وما تدعي رباع مكة إلّا السوائب من احتاج سكن ومن استغنى أسكن ، هكذا في التهذيب.
الحكم الثالث : أن المعصية في الحرم لها زيادة في الإثم.
قال الحاكم : وهذا يدل أن للزمان والمكان تأثيرا في عظم المعاصي.
الحكم الرابع : أن الطهارة تشرع للطواف والصلاة ، وأنه يجب تطهير البيت وتنزيهه من الأقذار.
قوله تعالى
(وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالاً وَعَلى كُلِّ ضامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي
__________________
(١) هكذا في الأصل ولعل الصواب : واشتراء معطوف على بقوله تعالى أي واحتج بقوله تعالى وباشتراء عمر تمت.