إلى الأنعام ، وهي الإبل ، والبقر ، والغنم ، وأراد بذلك الهدايا ، والضحايا.
وقوله تعالى : (فَكُلُوا مِنْها)
اختلف في هذا الأمر ، فقيل : ذلك أمر إباحة ؛ لأن الجاهلية كانوا لا يأكلون من نسائكهم ، وهذا إطلاق أهل المذهب ؛ لأنهم قالوا : ذلك جائز ، وهذا حكاية المسعودي عن الشافعي أن الأكل مباح ، وحكى بعضهم عن الشافعي أنه مستحب ، واختاره الإمام يحيى.
وقد قال الزمخشري : يجوز أن يكون الأمر ندبا لما فيه من مساواة الفقراء ، واستعمال التواضع ، قال : ومن ثمّ استحب الفقهاء أن يأكل الموسع من أضحيته مقدار الثلث.
وعن ابن مسعود : أنه بعث بهدي وقال فيه : إذا نحرته فكل وتصدق ، وابعث إلى عتبة ـ يعني ابنه ـ.
وفي الحديث : «كلوا وادخروا واتجروا» أي تصدقوا.
وقد قال في الشرح : ولا خلاف على الجملة أن الأكل منها جائز.
وقال قوم إنه واجب وأنه يجب على المضحي أن يأكل من أضحيته.
وقوله تعالى : (وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ)
قيل : البائس : من ظهر عليه البؤس كأن يمد يده ليسأل.
وقيل : الزمن ، والفقير المحتاج.
واختلفوا : هل الأمر على الوجوب أم لا؟
فعن ابن شريح له أن يأكل الكل ، وذكر في الانتصار احتمالين اختار أنه لا يجوز ، لكن إن فعل فلا ضمان لعدم الدليل.
وقال بعض أصحاب الشافعي : إن المستحب أن يأكل النصف ويتصدق بالنصف لهذه الآية.