وقوله تعالى : (فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ) الأمر بالأكل ، اختلف فيه فقيل : هو أمر إباحة ؛ لأن الجاهلية حرموا أكل القربان.
وقيل : كانت الأمم المتقدمة تحرمه ، وكانت تنزل نار من السماء لا دخان لها ولا لهب تحرقه.
وقيل : هو إباحة للأكل ؛ لأنه كان يظن أنه لا يجوز كجزاء الصيد.
وقيل : فائدة الإباحة أن يشترك الفقير والغني في أكل القربان فيحصل متواضعا لله تعالى.
وأما القانع والمعتر : فعن ابن عباس أن القانع : الذي يقنع بما أعطي أو بما عنده ولا يسأل ، والمعتر : الذي يسأل ويعترض لك أن تطعمه.
وعن الحسن وسعيد بن جبير : القانع الذي لا يسأل ، والمعتر الذي يسأل.
وقيل : القانع جارك الغني ، والمعتر الذي يعتريك من الناس.
وروي أن نافع بن الأزرق سأل ابن عباس عن ذلك فقال : القانع الذي يقنع بما أعطي ، والمعتر الذي يعتري الأبواب ، أما سمعت قول زهير :
على مكثريهم حق من يعتريهم |
|
وعند المقلين السماحة والبذل |
ومن قال : إن القانع السائل قال : هو من قنع يقنع ـ بفتح النون فيهما ـ ومصدره قنوعا فهو قانع ، وعليه قول الشاعر :
لمال المرء يصلحه فيغني |
|
مفاقره أعف من القنوع |
أي السؤال ومن فسر القانع بأنه الراضي المتعفف عن المسألة جعله من قنع ـ بكسر النون ـ يقنع بفتحها قناعة فهو قنع ، وقرأ الحسن والمعتري ، وقرأ أبو رجاء : (القنع) وهو الراضي.