ومن لم يثق بالصبر فالأفضل أن لا يجاوز في الصدقة ما يتضرر به ، وقد ورد خبر البيضة.
وقد اختلف العلماء إذا نذر بجميع ماله أو تصدق به أو وقفه أو وهبه.
وقوله تعالى : (وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ) [الفرقان : ٦٨]
هذه ثلاث خلال مضافة إلى الخلال المتقدمة.
وقوله تعالى : (إِلَّا بِالْحَقِّ) ، وذلك القتل قصاصا ، وعلى الردة ، وقتل الزاني المحصن ، والمحارب.
وقوله : (يَلْقَ أَثاماً) قيل : عقابا : عن أبي عبيدة.
وقيل : جزاء الإثم : عن عباس.
وقيل : اسم لجهنم وهو موضع يسيل فيه صديد أهل جهنم ، وروي ذلك مرفوعا.
وقيل : واد في جهنم فيها حيات وعقارب نعوذ بالله منها : عن مجاهد ، قيل :
لقيت المهالك في حربنا |
|
وبعد المهالك تلق أثاما |
قوله تعالى
(إِلَّا مَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صالِحاً) [الفرقان : ٧٠]
يعني : في المستقبل بأداء الواجبات ، واجتناب المقبحات.
قيل : كرر التوبة لأن الأولى : للخصال المذكورة. والثانية : عام.
وفي ذلك دلالة على أن الكافر مخاطب بالشرائع ، وأن التوبة من القتل تصح كسائر المعاصي.