وقد روي عن ابن عباس ، وزيد بن ثابت : أنها لا تصح وأن هذه منسوخة بقوله تعالى في سورة النساء : (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ) [النساء : ٩٣].
قال الحاكم : والعلماء بأسرهم على خلافه ؛ لأنه لا يكون مكلفا ولا طريق له إلى التخلص من العقاب ، وأن القتل لا يكون أبلغ من الكفر وعبادة الأوثان.
قوله تعالى
(وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِراماً وَالَّذِينَ إِذا ذُكِّرُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْها صُمًّا وَعُمْياناً وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنا هَبْ لَنا مِنْ أَزْواجِنا وَذُرِّيَّاتِنا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنا لِلْمُتَّقِينَ إِماماً) [الفرقان : ٧٢ ـ ٧٤]
هذه أربع خلال :
الأولى : قوله : (لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ)
للمفسرين أقوال في المراد بذلك :
فعن الضحاك : الشرك ، وتعظيم الأنداد.
وقيل : أعياد المشركين : عن مجاهد.
وقيل : مجالس الباطل : عن قتادة.
وقيل : الغناء : عن محمد بن الحنفية.
وقيل : الكذب. وقيل : شهادة الزور.
وقيل : جيوش الملوك ، لأن حضورهم ونظرهم دليل الرضاء به ، وفي مواعظ عيسى عليهالسلام إياكم ومجالسة الخطّائين.
قال الحاكم : لا منافاة بين الأقوال ، فتحمل على جميعها.