قلنا : هذه الآية دليل الصحة ، وفي الحكم بذلك استيفاء الحق.
قوله تعالى
(فَعَقَرُوها) [الشعراء : ١٥٧]
أضاف العقر إليهم ؛ لأنه قد روي أن عاقرها قال : لا أعقرها حتى ترضوا جميعا ، فكانوا يدخلون على المرأة في خدرها فيقولون : أترضين؟ فتقول نعم.
وروي أن مسطعا ألجأها إلى مضيق في شعب فرماها بسهم فأصاب رجلها ، فسقطت ثم ضربها قدار بن سالف ، وفي ذلك دلالة أن الراضي كالفاعل.
فيتفرع من ذلك أن العزم على الكبيرة كبيرة ، وفي هذه المسألة خلاف : فعند القاسم ، والهادي ، والناصر ، وواصل بن عطاء ، وأبي الهذيل : أن العزم على الكبيرة كبيرة.
وقال المؤيد بالله ، وأبو هاشم ، وأبو عبد الله البصري : هو كبيرة إن اشتركا فيما لأجله كان كفرا ، أو فسقا كالعزم على الاستخفاف ، لا إن لم يشتركا كالعزم على القتل.
إن قيل : إذا قال المؤيد بالله ومن معه : إذا عزم على قتل رجل لم يكن عزمه كبيرة فما قولهم إذا دل على القتل ، ونحوه ، هل تكون كبيرة أم لا ؛ لأنه قد حصل الرضاء في الموضعين؟ (١)
__________________
(١) لعله يقال لما اشتركا الدال على قتل الصيد وهو محرم وقاتل الصيد المحرم في الإثم ووجوب الجزاء كاملا على كل منهما لم يبعد أن يكون الدال والقاتل سواء مع ما ورد في ذلك من السنة الشريفة وسيأتي للمصنف قريبا أن الراضي والمعين كالفاعل تمت.