مفصلا في مقدمة الواجب (وأما العلامية) فهي كما في زيد الظل أو ميل الشمس إلى الحاجب الأيمن حيث جعلا شرعاً علامتين للزوال بل وفي بعض الأخبار ان ارتفاع أصوات الديكة وتجاوبها علامة للزوال أيضاً.
(قوله أو مع زيادة الصحة والبطلان ... إلخ)
الظاهر ان الصحة والفساد أمران واقعيان وهما التمامية وعدم التمامية سواء كانتا في العبادات أو في المعاملات كما تقدم في بحث النهي عن العبادات والمعاملات غايته انه يختلف أثر التمامية فيهما فأثرها في العبادات هو الإجزاء وسقوط الإعادة والقضاء وأثرها في المعاملات هو ترتب الأثر الخاصّ عليها من النقل والانتقال ونحوهما (وعلى كل حال) هما ليسا قابلين لجعل الجاعل واعتبار المعتبر كي يكونا حكمين وضعيين بل هما أمران واقعيان يدوران مدار الواقع ثبوتاً فان كان الشيء تماماً واقعا فهو صحيح وإلّا فهو فاسد باطل ناقص.
(قوله والعزيمة والرخصة ... إلخ)
الظاهر انه لا وجه لعد العزيمة والرخصة من الأحكام الوضعيّة فانهما عبارتان عن الوجوب والإباحة فقولك مثلا هل الإفطار في السفر عزيمة أو رخصة أي هل هو واجب متعين شرعاً أو مباح جائز عند الشرع ومن المعلوم ان الوجوب والإباحة هما حكمان تكليفيان لا وضعيان.
(قوله بل كلما ليس بتكليف مما له دخل ... إلخ)
أي بل الوضع هو عبارة عن كلما ليس بتكليف مما له دخل ... إلخ.
(قوله وإنما المهم في النزاع هو ان الوضع كالتكليف في أنه مجعول تشريعاً بحيث يصح انتزاعه بمجرد إنشائه أو غير مجعول كذلك بل إنما هو منتزع عن التكليف ومجعول بتبعه وبجعله ... إلخ)
(إشارة إلى بحث معروف) ونزاع مشهور في الأحكام الوضعيّة وقد أشرنا ان ذلك غير مرتبط أصلا بتفصيل الفاضل التوني رحمهالله من عدم جريان الاستصحاب