تبعا كما هو الشأن في ساير المتلازمين في الوجود فإذا أنشأ وجوب الصلاة لدى الدلوك وقال أقم الصلاة لدلوك الشمس تحققت السببية للدلوك تبعاً وإذا قال دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة تحقق وجوب الصلاة لدى الدلوك تبعاً وهكذا الأمر في الضمان ووجوب أداء المثل أو القيمة للمضمون له (وعليه) فكل من الحكم الوضعي والتكليفي قابل للجعل استقلالا وتبعا (وقد أجاد) بعض شراح الوافية المتقدم ذكره على الإجمال الّذي ادعي بداهة بطلان عينية الحكم الوضعي مع التكليفي حيث جمع ما هو الحق في محل النزاع على كلا النحوين في عبارة واحدة مختصرة (قال) بعد قوله المتقدم فبطلانه غني عن البيان (ما لفظه) إذ الفرق بين الوضع والتكليف مما لا يخفى على من له أدنى مسكة والتكاليف المبنية على الوضع غير الوضع والكلام انما هو في نفس الوضع والجعل والتقرير وبالجملة فقول الشارع دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة والحيض مانع منها خطاب وضعي وإن استتبع تكليفاً وهو إيجاب الصلاة عند الزوال وتحريمها عند الحيض كما ان قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس ودعي الصلاة وأيام أقرائك خطاب تكليفي وان استتبع وضعاً وهو كون الدلوك سبباً والأقراء مانعا (قال) والحاصل إن هناك امرين متباينين كل منهما فرد للحكم فلا يغني استتباع أحدهما الآخر عن مراعاته واحتسابه في عداد الأحكام (انتهى) (وقد اعترض) عليه الشيخ أعلى الله مقامه (بما ملخصه) انه إذا قال لعبده أكرم زيداً إن جاءك فهل يجد المولى من نفسه انه أنشأ إنشاءين وجعل امرين أحدهما وجوب إكرام زيد عند مجيئه والآخر كون مجيئه سبباً لوجوب إكرامه أو ان الثاني مفهوم منتزع من الأول لا يحتاج إلى جعل مغاير لجعله ولا إلى بيان مخالف لبيانه فإن أراد بتباينهما مفهوماً فهو أظهر من ان يخفى وان أراد كونهما مجعولين بجعلين فالحوالة على الوجدان لا البرهان وكذا لو أراد كونهما مجعولين بجعل واحد فإن الوجدان شاهد على ان السببية والمانعية في المثالين اعتبار ان منتزعان كالمسببية والمشروطية والممنوعية (انتهى) (وفيه ما لا يخفى) فإن المولى إذا قال