المتأصلة ويكون من المحمولات بالضميمة أي التي لا تحصل بالجعل والإنشاء هو الملك بالمعنى الأول ومنشأ الوهم اشتراكه اللفظي وإطلاقه على هذا مرة وعلى ذاك أخرى فتأمل جيدا.
(قوله إذا عرفت اختلاف الوضع في الجعل فقد عرفت انه لا مجال لاستصحاب دخل ما له الدخل في التكليف ... إلخ)
(وحاصله) انه لا مجال للاستصحاب.
(في النحو الأول) من الوضع الّذي لا يتطرق إليه الجعل التشريعي أصلا على ما حققه المصنف لا استقلالا ولا تبعاً فلا يستصحب دخل ما له الدخل في التكليف إما بنحو السببية أو الشرطية أو المانعية أو الرافعية وذلك لما يعتبر في الاستصحاب كما سيأتي في التنبيه العاشر ان يكون المستصحب حكماً شرعيا أو موضوعا ذا حكم شرعي والنحو الأول من الوضع أي السببية وأخواتها ليس هو امرا مجعولا شرعا لا استقلالا ولا تبعا ولا هو ذو أثر مجعولا شرعا.
(واما النحو الثالث) من الوضع الّذي ادعى المصنف تطرق الجعل الاستقلالي إليه فقط دون التبعي وإن صرح في بدو الأمر بقابليته للجعل الاستقلالي والتبعي جميعا كالحجية والقضاوة والولاية ونحوها فلا مانع عن استصحابه فإنه كالتكليف بعينه.
(واما النحو الثاني) من الوضع الّذي قد ادعى تطرق الجعل التبعي إليه فقط دون الاستقلالي كالجزئية لما هو جزء المكلف به أو الشرطية لما هو شرط المكلف به وهكذا فلا مانع عن استصحابه أيضا نظرا إلى كفاية الجعل التبعي في صحة استصحابه فإن امر وضعه ورفعه بالأخرة بيد الشارع قطعا.
(نعم) لا مجال لاستصحابه من ناحية أخرى وهي كون الأصل الجاري فيه مسببياً ومع جريان السببي لا تصل النوبة إلى المسببي فإن الشك في بقاء جزئية الجزء مثلا ناش عن الشك في بقاء الأمر بالكل الّذي قد انتزع منه جزئية الجزء فيجري