بلحاظ ما لنفسه من الآثار دون أطرافه من اللازم والملزوم والملازم.
(أقول)
ويظهر من هذا كله انه لو قيل بكون الاستصحاب أمارة من الأمارات كما اخترنا ذلك في صدر المسألة فمثبتاته حجة بلا شبهة بل صريح الشيخ أعلى الله مقامه فيما أفاده هاهنا هو ذلك (قال) ومن هنا يعلم انه لو قلنا باعتبار الاستصحاب من باب الظن لم يكن مناص عن الالتزام بالأصول المثبتة لعدم انفكاك الظن بالملزوم عن الظن باللازم شرعيا كان أي اللازم أو غيره إلّا أن يقال إن الظن الحاصل من الحالة السابقة حجة في لوازمه الشرعية دون غيرها (وقال) أيضا في أواخر المسألة وقد عرفت أن الاستصحاب إن قلنا به من باب الظن النوعيّ كما هو ظاهر أكثر القدماء فهو كإحدى الأمارات الاجتهادية يثبت به كل موضوع يكون نظير المستصحب في جواز العمل فيه بالظن الاستصحابي واما على المختار من اعتباره من باب الاخبار فلا يثبت به ما عدى الآثار الشرعية المترتبة على نفس المستصحب (انتهى) (وفيه ما لا يخفى) فإن بعض الأمارات كالبينة وما شاكلها وإن كانت مثبتاته حجة بلا كلام ولكن ليس كل أمارة كذلك (والسر) فيه ان الأمارات تختلف في حكاياتها عن المؤدي بالمطابقة وعن الأطراف من اللازم والملزوم والملازم بالالتزام من حيث القوة والضعف (فحكاية) بعضها عن المؤدي تكون قوية جدا وعن الأطراف أيضا كذلك وإن كان حكايته عن الأطراف دون حكايته عن المؤدي (وحكاية) بعضها عن نفس المؤدي ضعيفة فكيف بحكايته عن أطرافه من اللازم والملزوم والملازم (وعليه) فدليل الاعتبار في القسم الأول من الأمارات مما يشمل تمام حكاياته أي عن المؤدي وأطرافه جميعاً وفي القسم الثاني لا حكاية له سوى عن نفس المؤدي فقط دون ساير أطرافه كي يشمل حكاياته عنها أيضا (ومقتضي ذلك كله) انه إذا فارقنا مثلا زيدا قبل تسعة وأربعين سنة وهو ابن سنة كاملة وقد نذرنا ان نتصدق عنه إذا دخل في السنة الخمسين بمائة فإن قامت البينة