(قوله فافهم ... إلخ)
ولعله إشارة إلى ما يحتمل في المقام من ان مراد الشيخ أعلى الله مقامه من نفي كون الشرطية أو المانعية أو الجزئية مجعولة شرعاً هو نفي مجعوليتها استقلالا وان مراده من انتزاع الشرطية من الأمر بالصلاة في حال الشرط أو المانعية من النهي عن الصلاة في النجس أو الجزئية من الأمر بالمركب هو جعلها تبعاً لجعل التكليف فيتحد حينئذ معناه مع ما أفاده المصنف عينا.
(قوله وكذا لا تفاوت في المستصحب أو المترتب ... إلخ)
أي لا فرق أيضاً في المستصحب أو المترتب على المستصحب بين ان يكون هو ثبوت الأثر ووجوده أو نفيه وعدمه (وقد استند) في ذلك إلى أمرين بل إلى أمور.
(منها) أن نفي الأثر وعدمه أمره بيد الشارع كأمر ثبوته ووجوده وهذا المقدار مما يكفي في صحة الاستصحاب.
(ومنها) ان عدم إطلاق الحكم على نقي الأثر غير ضائر إذ لا دليل هناك على اعتبار ذلك في الاستصحاب بل سيأتي منه قريباً إطلاق الحكم المجعول عليه بمجرد كون أمره بيد الشارع كثبوته ووجوده.
(ومنها) صدق نقض اليقين بالشك على رفع اليد عنه كصدقه على رفع اليد عن ثبوته ووجوده.
(أقول)
والأولى من الجميع أن يقال كما تقدم قبلا غير مرة انه لا دليل على اعتبار كون المستصحب أثراً مجعولا أو ذا أثر مجعول سوى ما استقل به العقل من أن المستصحب إذا لم يكن كذلك كان التعبد بالبقاء لغوا جداً ومن المعلوم ان اللغوية كما تندفع بالتعبد بثبوت حكم شرعي أو بموضوع مترتب عليه حكم شرعي فكذلك تندفع بالتعبد بنفي حكم شرعي أو بنفي موضوع مترتب عليه نفي حكم شرعي.