عدمه في زمان الآخر واقعاً ... إلخ فهاهنا صور أربع مستفادة كلها من كلام المصنف
(اما الصورة الأولى) فقال فيها ما حاصله إن الأثر إذا كان لتقدم أحدهما أو لتأخره أو لتقارنه دون الحادث الآخر ولا لهذا الحادث بجميع أنحائه فاستصحاب عدمه بنحو ليس التامة جار بلا معارض لليقين السابق به والشك اللاحق فيه بخلاف ما إذا كان الأثر لتقدم كل منهما أو لتأخر كل منهما أو لتقارن كل منهما أو كان لأحدهما بجميع أنحائه من التقدم والتأخر والتقارن فإن الاستصحاب حينئذ يعارض
(واما الصورة الثانية) وهي ما إذا كان الأثر مترتبا على الحادث المتصف بالتقدم أو التأخر أو التقارن بنحو مفاد كان الناقصة (فقال) فيها بعدم جريان الاستصحاب أصلا ولو كان الأثر مفروضاً في طرف واحد دون الآخر وذلك لعدم اليقين السابق فيه.
(وأما الصورة الثالثة) وهي ما إذا كان الأثر للعدم النعتيّ أي للحادث المتصف بالعدم في زمان حدوث الآخر بنحو مفاد كان الناقصة (فقال) فيها بعدم جريان الاستصحاب أيضا أي ولو كان الأثر مفروضاً في طرف واحد دون الآخر وذلك لعدم اليقين السابق فيه كما في الصورة الثانية عيناً (هذا) ولكن الظاهر انه لا وجه لعدم جريان الاستصحاب في هذه الصورة فان الحادث كان متصفاً بالعدم من الأزل فيستصحب كونه كذلك بنحو مفاد كان الناقصة إلى زمان حدوث الآخر بلا مانع عنه أصلا سوى المعارضة إذا كان الأثر مفروضاً في كلا الطرفين.
(واما الصورة الرابعة) التي هي عمدة الصور الأربع وهي ما إذا كان الأثر للعدم المحمولي أي لعدم أحدهما في زمان حدوث الآخر (فقال) فيها بعدم جريان الاستصحاب لكن لا للمعارضة بالمثل والتساقط كما أفاد الشيخ أعلى الله مقامه كي تختص المعارضة بما إذا كان الأثر مفروضا في كلا الطرفين بل لاختلال أركان الاستصحاب من أصلها ولو كان الأثر مفروضاً في طرف واحد دون الآخر (وذلك) لعدم إحراز اتصال زمان شكه بزمان يقينه فإذا علم مثلا إجمالا بموت كل