(وأما الموضع الأول) (فقد قال فيه الشيخ) أعلى الله مقامه (ما لفظه) فإن جهل تاريخهما فلا يحكم بتأخر أحدهما المعين عن الآخر لأن التأخر في نفسه ليس مجري الاستصحاب لعدم مسبوقيته باليقين واما أصالة عدم أحدهما في زمان حدوث الآخر فهي معارضة بالمثل وحكمه التساقط مع ترتب الأثر على كل واحد من الأصلين وسيجيء تحقيقه إن شاء الله تعالى يعني به في تعارض الاستصحابين (ثم قال) وهل يحكم بتقارنهما في مقام يتصور التقارن لأصالة عدم كل منهما قبل وجود الآخر وجهان من كون التقارن امراً وجودياً لازماً لعدم كون كل منهما قبل الآخر ومن كونه من اللوازم الخفية حتى كاد يتوهم انه عبارة عن عدم تقدم أحدهما على الآخر في الوجود (انتهى) كلامه رفع مقامه.
(واما المصنف) فقد أطال الكلام فيه (وملخصه) ان الأثر الشرعي في مجهولي للتاريخ.
(تارة) يكون لتقدم أحدهما أو لتأخره أو لتقارنه بنحو مفاد كان التامة (وقد أشار إليه) بقوله فتارة كان الأثر الشرعي لوجود أحدهما بنحو خاص من التقدم أو التأخر أو التقارن ... إلخ.
(وأخرى) يكون للحادث المتصف بالتقدم أو التأخر أو التقارن بنحو مفاد كان الناقصة (وقد أشار إليه) بقوله واما إن كان مترتبا على ما إذا كان متصفاً بالتقدم أو بأحد ضديه ... إلخ.
(وثالثة) يكون للعدم النعتيّ أي للحادث المتصف بالعدم في زمان حدوث الآخر بنحو مفاد كان الناقصة (وقد أشار إليه) بقوله فالتحقيق انه أيضاً ليس بمورد للاستصحاب فيما كان الأثر المهم مترتبا على ثبوته المتصف بالعدم في زمان حدوث الآخر ... إلخ.
(ورابعة) يكون للعدم المحمولي أي لعدم أحدهما في زمان حدوث الآخر بنحو مفاد ليس التامة (وقد أشار إليه) بقوله وكذا فيما كان مترتباً على نفس