(واما القسم الرابع) بأن كان مفاد العام على النحو الثاني والخاصّ على النحو الأول أي كان العام مما له عموم أزماني والخاصّ كان الزمان ظرفاً لثبوت حكمه فقد حكم فيه بالرجوع إلى العام لكن لو لا دلالة العام وعمومه الأزماني لكان استصحاب حكم الخاصّ هو المرجع إذ المفروض كون الزمان ظرفاً لثبوت حكمه لا قيداً لموضوعه كي يمنع عن الاستصحاب وهذا واضح.
(قوله ان مفاد العام تارة يكون بملاحظة الزمان ثبوت حكمه لموضوعه على نحو الاستمرار والدوام ... إلخ)
هذا هو القسم الأول من قسمي العام.
(قوله وأخرى على نحو جعل كل يوم من الأيام فرداً لموضوع ذاك العام ... إلخ)
هذا هو القسم الثاني من قسمي العام.
(قوله وكذلك مفاد مخصصه تارة يكون على نحو أخذ الزمان ظرف استمرار حكمه ودوامه ... إلخ)
هذا هو القسم الأول من قسمي الخاصّ.
(قوله وأخرى على نحو يكون مفرداً ومأخوذاً في موضوعه ... إلخ)
هذا هو القسم الثاني من قسمي الخاصّ.
(قوله فإن كان مفاد كل من العام والخاصّ على النحو الأول ... إلخ)
هذا شروع في بيان حكم القسم الأول من الأقسام الأربعة المتقدمة.
(قوله في غير مورد دلالته ... إلخ)
أي في غير مورد دلالة الخاصّ.
(قوله نعم لو كان الخاصّ غير قاطع لحكمه كما إذا كان مخصصاً له من الأول لما ضرّ به في غير مورد دلالته ... إلخ)
استدراك عن حكمه في القسم الأول باستصحاب حكم الخاصّ في غير مورد دلالته