(قوله وقد استدل عليه أيضاً بوجهين آخرين الأول الإجماع القطعي على اعتبار الاستصحاب مع الظن بالخلاف على تقدير اعتباره من باب الأخبار ... إلخ)
أي وقد استدل على ما تقدم من كون الشك في أخبار الباب وكلمات الأصحاب هو خلاف اليقين بوجهين آخرين غير ما تقدم من المصنف من الوجوه الأربعة (والمستدل هو الشيخ) أعلى الله مقامه وتفصيله أنه استدل على ذلك بوجوه ثلاثة وجعل الوجوه المتقدمة من المصنف كلها وجملة من شواهد أخر في الأخبار وجهاً واحداً من الوجوه الثلاثة (قال أعلى الله مقامه ما لفظه) الأمر الثاني عشر انه لا فرق في احتمال خلاف الحالة السابقة بين أن يكون مساوياً لاحتمال بقائه أو راجحاً عليه بأمارة غير معتبرة (ويدل عليه) وجوه.
(الأول) الإجماع القطعي على تقدير اعتبار الاستصحاب من باب الأخبار (الثاني) ان المراد بالشك في الروايات معناه اللغوي وهو خلاف اليقين كما في الصحاح ولا خلاف فيه ظاهراً ودعوى انصراف المطلق في الروايات إلى معناه الأخص وهو الاحتمال المساوي لا شاهد لها بل يشهد بخلافها مضافاً إلى تعارف إطلاق الشك في الاخبار على المعنى الأعم موارد من الأخبار.
(منها) مقابلة الشك باليقين في جميع الاخبار.
(ومنها) قوله في صحيحة زرارة الأولى فإن حرك إلى جنبه شيء وهو لا يعلم به إلى آخره فإن ظاهره فرض السؤال فيما كان معه أمارة النوم.
(ومنها) قوله عليهالسلام لا حتى يستيقن حيث جعل غاية وجوب الوضوء الاستيقان بالنوم ومجيء أمر بيّن منه.
(ومنها) قوله عليهالسلام ولكن ينقضه بيقين آخر فإن الظاهر سوقه في مقام بيان حصر ناقض اليقين في اليقين.
(ومنها) قوله عليهالسلام في صحيحة زرارة الثانية فلعله شيء أوقع عليك وليس