كيف وأظهر الأمارات والأدلة الاجتهادية هو خبر العدل أو الثقة ومع ذلك لا يجوز العمل به الا بعد الفحص عما يعارضه وينافيه كما تقدم في بحث عدم جواز العمل بالعامّ قبل الفحص فكيف بالاستصحاب الّذي تكون ساير الأمارات حاكمة أو واردة عليه كما سيأتي في المقام الثاني من تتمة الاستصحاب فكما ان في الخبر الواحد يجب الفحص عما يعارضه وينافيه فكذلك في الاستصحاب يجب الفحص عما يكون حاكماً أو وارداً عليه (هذا مضافاً) إلى ان الأمارة التي قد أخذ في موضوعها الشك والجهل يكون حالها حال الأصل العملي فكما أن مقتضي الجمع بين الآيات والروايات الدالة على وجوب التفقه والتعلم وبين ما دل بإطلاقه على البراءة عند الجهل كان وجوب تحصيل العلم وإزالة الجهل أولا فإذا تفحص الجاهل ولم يتمكن من إزالة الجهل فعند ذلك يكون المجهول مرفوعاً عنه وهو في سعة منه فكذلك في المقام مقتضي الجمع بين الآيات والروايات الدالة على وجوب التفقه والتعلم في الشبهات الحكمية وبين ما دل على الاستصحاب عند الشك والجهل هو وجوب تحصيل العلم وإزالة الجهل أو لا فإذا تفحص المستصحب بالكسر ولم يزل الجهل عنه فعند ذلك يجب عليه إبقاء ما كان ويحرم عليه نقض اليقين بالشك.
(وبالجملة) بعد اعتبار الفحص في الاستصحاب ولو في الجملة تكون الأمور المعتبرة فيه كما نبهنا في صدر الاستصحاب لدى التعليق على قول المصنف وكيف كان فقد ظهر مما ذكرنا ... إلخ سبعة (هذا مع الغمض) عما تقدم اعتباره في التنبيه الحادي عشر من اتصال زمان الشك بزمان اليقين وبالعكس وإلّا فيكون المجموع ثمانية فتدبر جيداً.