بالنسبة إلى الأصول الشرعية كالبراءة الشرعية والاستصحاب بناء على كونه أصلا عملياً وقاعدتي الحلّ والطهارة فإن الأمارة إذا قامت على شيء فالجهل وإن لم يرتفع معها حقيقة ولكن لا جهل معها شرعاً بعد تنزيل الشارع لها منزلة العلم فلا يكاد يبقى معها مجال لحديث الرفع ونحوه مما أخذ في موضوعه الجهل أو الشك (واما الحكومة) فهي ما إذا كان أحد الدليلين ناظراً إلى الدليل الآخر مفسراً له متصرفاً فيه (إما في حكمه) كما إذا قال أكرم العلماء ثم قال لا وجوب لإكرام العالم الفاسق والفرق بين المخصص وهذا النحو من الحاكم مع مساواتهما في النتيجة ان المخصص لا نظر له إلى العام بخلاف الحاكم فله نظر إلى المحكوم (وأما في متعلقه) كما إذا قال أكرم العلماء ثم قال تقبيل الأقدام ليس بإكرام (واما في موضوعه) كما إذا قال أكرم العلماء ثم قال العالم الفاسق ليس بعالم (ثم لا فرق) في تصرف الحاكم في المحكوم بين أن يكون بنحو التضييق والتخصيص كما في الأمثلة المتقدمة كلها أو بنحو التوسعة والتعميم كما إذا قال إكرام العلماء ثم قال ولد العالم عالم أو بنحو التغيير والتبديل كما إذا قال لا تجالس الفقراء ثم قال ليس الفقير من لا مال له بل الفقير من لا دين له فالأوّل يسمى حكومة مخصصة والثاني يسمى حكومة معممة وينبغي تسمية الثالث بالحكومة المغيّرة ولم أر من تعرضها إلى الآن (كما لا فرق أيضاً) بين أن يكون الحاكم من أدلة الأحكام الواقعية كما في جميع الأمثلة المتقدمة كلها فتكون الحكومة واقعية أو من أدلة الأحكام الظاهرية كما إذا قال يشترط في الصلاة طهارة الثياب ثم قال كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر فيوسع الثاني دائرة الشرط ظاهراً ويجعل الشرط أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية أو قال يجب في الصلاة كذا وكذا من الأجزاء ثم قال رفع عن أمتي ما لا يعلمون فيضيق الثاني دائرة الأجزاء ظاهرا ويخصصها بصورة العلم فقط فتكون الحكومة ظاهرية ولا يكون العمل مجزياً عن الواقع إذا انكشف الخلاف على ما حققناه في محله وإن كان المصنف قد التزم هناك بالإجزاء في الجملة على ما تقدم التفصيل فلا نعيد (هذا