بنجاسة أحدهما بملاقاته للنجس أو استصحاب نجاسة الإناءين بعد العلم الإجمالي بطهارة أحدهما بملاقاته الكر.
(اما القسم الثاني) فسيأتي حكمه عند قول المصنف وإن لم يكن المستصحب في أحدهما من الآثار الأخر ... إلخ.
(واما القسم الأول) فحاصل الكلام فيه انه هل يقدم الأصل السببي على المسببي أم لا بل يتعارضان فيه قولان.
(الأول) هو مختار الشيخ أعلى الله مقامه وتبعه المصنف ومن تأخر عنهما ولعله المشهور بين من تقدمهما.
(والثاني) هو مختار شيخ الطائفة في المبسوط والمحقق في المعتبر والعلامة في بعض كتبه وجماعة من متأخري المتأخرين.
(قال الشيخ) أعلى الله مقامه بعد ما اختار القول الأول واستدل له بأمور أربعة ستأتي الإشارة إليها جميعاً (ما لفظه) ثم انه يظهر الخلاف في المسألة من جماعة منهم الشيخ والمحقق والعلامة في بعض أقواله وجماعة من متأخري المتأخرين (قال) فقد ذهب الشيخ في المبسوط إلى عدم وجوب فطرة العبد إذا لم يعلم خبره واستحسنه المحقق في المعتبر مجيباً عن الاستدلال للوجوب بأصالة البقاء بأنها معارضة بأصالة عدم الوجوب (إلى ان قال) وقد صرح في أصول المعتبر بأن استصحاب الطهارة عند الشك في الحدث معارض باستصحاب عدم براءة الذّمّة بالصلاة بالطهارة المستصحبة (إلى ان قال) وحكى عن العلامة في بعض كتبه الحكم بطهارة الماء القليل الواقع فيه صيد مرمي لم يعلم استناد موته إلى الرمي لكنه اختار في غير واحد منها الحكم بنجاسة الماء وتبعه عليه الشهيدان وغيرهما وهو المختار بناء على ما عرفت تحقيقه وانه إذا ثبت بأصالة عدم التذكية موت الصيد جرى عليه جميع أحكام الميتة التي منها انفعال الماء الملاقي له (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه.