الباب وهي الرواية الثالثة من أخبار الفراغ عن أبي جعفر عليهالسلام قال إذا كنت قاعداً على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه انك لم تغسله أو لم تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حالة أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوئه لا شيء عليك فيه الحديث (ويظهر من الشيخ) أعلى الله مقامه أن في المسألة أخبار كثيرة في هذا المعنى (قال) فمستند الإجماع الأخبار الكثيرة المخصصة للقاعدة المتقدمة (انتهى) ولكن الظاهر أنه سهو من قلمه الشريف إذ لم نجد في الكتب الفقهية ولا في الأحاديث المروية ما يدل على التخصيص سوى الصحيحة المذكورة (وعلى كل حال) لا إشكال في جواز الاعتماد على صحيحة واحدة في تخصيص قاعدة التجاوز سيما بعد اعتضادها بالإجماعات المستفيضة (ولكن الإشكال) في أن الصحيحة مما لها معارض قويّ وهي موثقة ابن أبي يعفور المتقدمة في الاخبار العامة إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء انما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه (فهل يمكن الجمع) بين الموثقة وبين الصحيحة والإجماعات المستفيضة على وجه يرتفع التنافي بينهما عرفا (أم لا) بل لا بد من رفع اليد عن الموثقة تقديماً للصحيحة المعتضدة بالإجماعات المستفيضة عليها.
(وقد تصدّى الشيخ وصاحب الجواهر وغيرهما) أعلى الله مقامهم للجمع بينهما بإرجاع ضمير غيره في الموثقة إلى الوضوء أي إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غير الوضوء فليس شكك بشيء وذلك لئلا تخالف الصحيحة والإجماعات المستفيضة.
(أقول)
إن إرجاع ضمير غيره في الموثقة إلى الوضوء هو خلاف الظاهر جداً وارتكاب خلاف الظاهر من دون أن يكون عليه شاهد عرفي مما لا سبيل إليه ومجرد ارتفاع