(قال ومنها) ما ورد مستفيضاً ان المؤمن لا يتهم أخاه وأنه إذا اتهم أخاه انماث الإيمان في قبله كانمياث الملح في الماء وان من اتهم أخاه فلا حرمة بينهما وأن من اتهم أخاه فهو ملعون ملعون (ثم قال) إلى غير ذلك من الأخبار المشتملة على هذه المضامين أو ما يقرب منها (إلى ان قال) الثالث الإجماع القولي والعملي أما القولي فهو مستفاد من تتبع فتاوى الفقهاء في موارد كثيرة (إلى ان قال) وأما العملي فلا يخفى على أحد ان سيرة المسلمين في جميع الأعصار على حمل الأعمال على الصحيح وترتيب آثار الصحة في عباداتهم ومعاملاتهم ولا أظن أحداً ينكر ذلك الا مكابرة (ثم قال) الرابع العقل المستقل الحاكم بأنه لو لم يبن علي هذا الأصل لزم اختلال نظام المعاد والمعاش (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه.
(أقول)
الظاهر ان لأصالة الصحة معنيين.
(أحدهما) ان فعل الغير إذا دار امره بين الصدور على الوجه الحسن الجائز وبين الصدور على الوجه القبيح المحرم فيحمل على الوجه الحسن الجائز دون القبيح المحرم فإذا سمع من الغير كلاماً لم يعلم أنه سلم عليه أو شتمه وجب عليه حمله على انه سلّم عليه ولم يشتمه وإذا رأي الغير قد أفطر في شهر رمضان ولم يعلم ان ذلك كان عصياناً منه أو انه كان لعذر شرعي من مرض ونحوه وجب عليه حمله على انه كان لعذر شرعي لا للعصيان والفسوق وهكذا.
(ثانيهما) ان فعل الغير المركب من أجزاء وشرائط سواء كان عبادة أو معاملة إذا دار امره بين الصحيح التام الواجد لتمام الاجزاء والشرائط وبين الفاسد الفاقد لبعض الاجزاء والشرائط فيحمل على الصحيح التام الواجد دون الفاسد الناقص (والظاهر) ان الآيتين الأوليين والروايات المذكورة كلها هما أجنبيتان عن أصالة الصحة بالمعنى الثاني رأساً (ولعل) من هنا قد ضعف الشيخ أعلى الله مقامه دلالة الآيتين صريحاً بل وضعف دلالة الروايات أيضاً (فقال) بعد نقلها