عدم الخلاف فيه تبعاً لما حكاه عن أستاذه السيد صاحب الرياض من دعوى الإجماع على اعتباره في العدميات واستشهد على ذلك بعد نقل الإجماع المذكور باستقرار سيرة العلماء على التمسك بأصول العدمية مثل أصالة عدم القرينة والنقل والاشتراك وغير ذلك وببنائهم هذه المسألة على كفاية العلة المحدثة للإبقاء (انتهى)
(أقول)
وكأن وجه شهادة الأخير أن كفاية العلة المحدثة للإبقاء في العدميات مما لا ريب فيه فبناؤهم هذه المسألة أعني حجية الاستصحاب على كفاية العلة المحدثة وعدم كفايتها مما يشهد بأن المسألة مفروضة في الوجوديات دون العدميات (وقال) أيضاً عند الكلام في حجج المفصلين (ما لفظه) اما التفصيل بين العدمي والوجوديّ بالاعتبار في الأول وعدمه في الثاني فهو الّذي ربما يستظهر من كلام التفتازاني حيث استظهر من عبارة العضدي في نقل الخلاف أن خلاف منكري الاستصحاب إنما هو في الإثبات دون النفي (انتهى).
(الرابع) التفصيل بين الحكم الشرعي فيعتبر الاستصحاب فيه وبين الأمور الخارجية فلا يعتبر الاستصحاب فيها (وهذا التفصيل) مما يحكى عن المحقق الخوانساري في شرح الدروس وعن غيره أيضاً (قال الشيخ) أعلى الله مقامه عند ذكره حجة القول الرابع (ما لفظه) حجة من أنكر اعتبار الاستصحاب في الأمور الخارجية ما ذكره المحقق الخوانساري في شرح الدروس وحكاه في حاشية له عند كلام الشهيد ويحرم استعمال الماء النجس والمشتبه على ما حكاه شارح الوافية واستظهره المحقق القمي من السبزواري من أن الاخبار لا يظهر شمولها للأمور الخارجية مثل رطوبة الثوب ونحوها إذ يبعد أن يكون مرادهم بيان الحكم في مثل هذه الأمور الّذي ليس حكماً شرعياً وإن كان يمكن أن يصير منشأ لحكم شرعي وهذا ما يقال إن الاستصحاب في الأمور الخارجية لا عبرة به (انتهى).
(الخامس) التفصيل بين الأحكام الشرعية الكلية وبين غيره فلا يعتبر