بمعنى حمله على الوجه الحسن الجائز دون القبيح المحرم هل هو يثبت انه قد سلّم علينا فيجب علينا ردّ سلامه أم لا (وإذا صدر من الغير) شراء شيء وعلمنا إجمالا انه إما اشتراه بما لا يملك كالكلب والخنزير ونحوهما أو بهذا العين الخارجي المعين من خالص حلاله وأمواله فأصل الصحة في شرائه بمعنى حمله على الصحيح التام الواجد لتمام الاجزاء والشرائط هل هو يثبت انه قد اشتراه بهذا العين الخارجي المخصوص من أعيان ماله وانه قد خرج فعلا من ملكه وتركته ولا حق لوارثه فيه أبداً أم لا.
(أقول)
أما كون أصل الصحة أمارة أو أصلا عملياً فالظاهر أنه أمارة كما في قاعدتي التجاوز والفراغ عيناً على ما تقدم لك شرحه وقد عرفت غير مرة أن الأمارة هي عبارة عما له كشف وحكاية عن الواقع وأصل الصحة بكلا معنييه هو مما لا يخلو عن الكشف والحكاية فإن ظاهر فعل المسلم انه صادر على الوجه الحسن الجائز دون القبيح المحرم كما ان ظاهر فعل مطلق العاقل أي فعله المركب من الاجزاء والشرائط انه صحيح تام ليس بفاسد ولا ناقص (واما كون مثبتاته حجة أم لا) فالظاهر عدم حجيتها وذلك لما تقدم قبلا من عدم الملازمة بين الأمارية وحجية المثبتات كما عرفت شرحه في الاستصحاب حيث اخترنا هناك أمارية الاستصحاب ولم نقل بحجية مثبتاته فإن المدار في حجية المثبتات استفادتها من دليل الاعتبار وإلّا تستفاد هي من دليل أصل الصحة بالمعنى الأول مثل قوله عليهالسلام ضع أمر أخيك على أحسنه أو من دليله بالمعنى الثاني وهو سير المسلمين على حمل فعل الغير المركب من الأجزاء والشرائط على الصحيح التام دون الفاسد الناقص سوى البناء على كونه حسناً جائزاً أو صحيحاً تاماً لا البناء عليه وعلى أطرافه من لوازمه وملازماته وملزوماته ليترتب عليها ما لها من الآثار الشرعية (وقد أشار الشيخ) أعلى الله مقامه إلى بعض ذلك كله في صدر التنبيه الخامس من تنبيهات أصل الصحة (فقال) الخامس أن