كاستصحاب عدم بلوغ العاقد أو عدم اختبار المبيع بالرؤية أو الكيل أو الوزن إذا كان أصل الصحة أمارة ولكن تنظر في تقدمه عليها إذا كان أصل الصحة أصلا عملياً وقد ذكرنا هناك جملة من عبائره أعلى الله مقامه ولم نذكر وجه التنظر فيه وهاهنا نذكره بنحو الاختصار (فنقول) إن ملخص ما يستفاد من مجموع كلماته الشريفة على طولها واضطرابها في وجه التنظر أن كلا من أصل الصحة على تقدير كونه أصلا عملياً واستصحاب عدم بلوغ العاقد وأمثاله أصل موضوعي يعين حال الفعل الخارجي فهذا مما يقتضي صحته وانه قد صدر من عاقد بالغ وذلك مما يقتضي فساده وأنه لم يصدر من عاقد بالغ وليس أحدهما سببياً والآخر مسببياً كي يكون السببي حاكما أو واردا على المسببي (وعليه) فالحكم بتقدم أحدهما على الآخر مشكل جدا (ومن هنا قال) في آخر كلامه (ما هذا لفظه) وكيف كان فدفع التنافي بين الأصلين وإثبات حكومة أحدهما على الآخر في غاية الإشكال (انتهى).
(أقول)
والظاهر انه لا وجه للتنظر في تقدم أصل الصحة على الاستصحابات الموضوعية المترتبة عليها الفساد أصلا ولو كان أصل الصحة أصلا عمليا لا أمارة شرعية فإنه وإن لم يكن سببيا والاستصحاب الموضوعي مسببيا كي يقدم عليه من هذه الناحية ولكنه أخص منه بلا كلام فيقدم عليه الأخصية منه نظير ما سبق في وجه تقدم التجاوز والفراغ على الاستصحاب عينا (فكما صح أن يقال) إن الفراغ مثلا يقدم على الاستصحابات الموضوعية المترتبة عليها الفساد كاستصحاب عدم كون المصلى متسترا أو متطهرا أو مستقبلا للقبلة ونحو ذلك من الشرائط أو الأجزاء عند الشك في أحدها نظرا إلى أخصية الفراغ منها (فكذلك صح أن يقال) إن أصل الصحة يقدم على الاستصحابات الموضوعية المترتبة عليها الفساد كاستصحاب عدم بلوغ العاقد أو عدم اختبار المبيع بالكيل أو الوزن أو الرؤية ونحو ذلك من الشرائط والأجزاء عند الشك في أحدها نظرا إلى أخصية أصل الصحة منها بلا تفاوت بين