من حيث سبق طهارته بل باعتبار مجرد كونه مشكوك الطهارة فالرواية تفيد قاعدة الطهارة حتى في مسبوق الطهارة لا استصحابها.
(وملخص كلام المصنف) في تقريب دلالة تلك الاخبار على الاستصحاب أن المستفاد من الغاية بيان استمرار ما حكم على الموضوع واقعاً بحسب الظاهر فقوله عليهالسلام كل شيء طاهر يستفاد منه إثبات حكم واقعي للشيء وقوله عليهالسلام حتى تعلم أنه قذر يستفاد منه أن الحكم الواقعي الثابت للشيء مستمر ظاهراً إلى أن يعلم الخلاف فالمعني دليل اجتهادي والغاية استصحاب الطهارة وليست الغاية لتحديد الموضوع أي كل شيء لم يعلم انه قذر هو طاهر كي يكون المجموع قاعدة الطهارة وذلك لظهور المغيا في بيان الحكم للأشياء بعناوينها الأولية لا الأشياء بعناوينها الثانوية أي الأشياء الغير المعلومة قذارتها (والفرق بين التقريبين) أن الاستمرار على تقريب الشيخ يقصد من نفس المحمول أي كلمة طاهر وعلى تقريب المصنف يقصد من نفس الغاية من دون تصرف في المحمول أبداً على ما يظهر من قوله إن الغاية فيها إنما هو لبيان استمرار ما حكم على الموضوع واقعاً ... إلخ وهكذا قوله بعد ذلك إلا أنه بغايته دل على الاستصحاب حيث أنها ظاهرة في استمرار ذاك الحكم الواقعي ظاهراً ما لم يعلم بطرو ضده أو نقيضه ... إلخ فيكون المعنى على تقريب الشيخ هكذا كل شيء طاهر أي مستمر طهارته حتى تعلم انه قذر والمعنى على تقريب المصنف هكذا كل شيء طاهر أي واقعاً وهذه الطهارة الواقعية مستمرة ظاهراً إلى ان يعلم قذارته (ومن هنا) تكون الرواية على تقريب الشيخ استصحاباً محضاً وعلى تقريب المصنف يكون المغيا دليلا اجتهادياً والغاية استصحاباً للطهارة الواقعية.
(أقول)
(اما تقريب الشيخ) فهو خلاف الظاهر وقد اعترف به أعلى الله مقامه كما تقدم فان الظاهر من قوله كل شيء طاهر إثبات نفس الطهارة للشيء لا إثبات استمرارها