الثابتة للشيء مستمرة ظاهراً إلى زمن العلم بالنجاسة فالرواية على هذا تكون دليلا اجتهادياً واستصحاباً كما تقدم من المصنف لا قاعدة واستصحاباً كما ادعاه الفصول
(ثالثها) وهو العمدة ان الحكم الأول أي الطهارة مغيا بالعلم بالنجاسة وبهذه الغاية صارت هي طهارة ظاهرية مجعولة في ظرف الشك أي في ظرف عدم العلم بالنجاسة والحكم الثاني وهو استمرار الطهارة الظاهرية مغيا أيضاً بالعلم بالنجاسة إذ المفروض استمرارها إلى هذا الحد لا إلى الأبد (وعليه) فغاية واحدة هي غاية للحكم الأول والثاني جميعاً وهذا وإن لم يكن مانع عنه عقلا ولكنه في المقام حيث ان الحكم الأول مع تابعة أي مع غايته يكون موضوعاً للحكم الثاني مستلزم لتقدم الشيء على نفسه فانها بما هي من توابع الحكم الأول المفروض كونه موضوعاً للحكم الثاني تكون في رتبة سابقة وهي رتبة الموضوع وبما انها غاية للحكم الثاني أيضاً المترتب على الحكم الأول تكون في رتبة متأخرة وهي رتبة الحكم وهذا هو تقدم الشيء على نفسه المحال عقلا فتأمل جيدا.
(هذا كله من امر الشيخ) أعلى الله مقامه مع الفصول وقد أجاد إنصافاً في الرد عليه ولم يدع شيئا.
(واما المصنف) فحيث ان إرادة القاعدة عنده مبتنية على كون الغاية لتحديد الموضوع كما تقدم فرد على الفصول بلزوم استعمال اللفظ في معنيين بطريق آخر غير طريق الشيخ وهو أن الغاية يلزم أن تكون من قيود الموضوع لتتحقق بها قاعدة الطهارة ويلزم أن تكون غاية لاستمرار الطهارة الظاهرية ليتحقق بها الاستصحاب فيكون معنى قوله عليهالسلام كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر هكذا كل شيء لم يعلم قذارته طاهر وهذه الطهارة مستمرة ظاهراً إلى العلم بالقذارة وهذا هو ما ذكره المصنف من استعمال اللفظ في معنيين.
(أقول)
ويمكن إرجاع ذلك الإشكال الأخير من الإشكالات الثلاثة التي أوردها الشيخ