أمكن وان لم يساعده فهم العرف ولا يوافقه أبناء المحاورة كما في القسم الأول والثاني من الجمع بين الدليلين المتنافيين مع عدم وجود أحد الأمور الثلاثة المذكورة بينهما وسيأتي الكلام في القضية المشهورة في آخر الفصل الثاني إن شاء الله تعالى فانتظر يسيراً.
(قوله أو في أحدهما المعين ... إلخ)
عطف على قوله أو بالتصرف فيهما ... إلخ فالمعطوف عليه إشارة إلى القسم الأول من الجمع بين الدليلين المتنافيين والمعطوف إشارة إلى القسم الثالث من الجمع بين الدليلين المتنافيين واما القسم الثاني وهو المتوقف على التصرف في أحدهما الغير المعين فلم يؤشر إليه هاهنا وسيأتي الإشارة إليه في آخر الفصل الثاني بقوله لا الجمع بينها بالتصرف في أحد المتعارضين يعني به أحدهما الغير المعين فانتظر.
(قوله لو كان الآخر أظهر ... إلخ)
قد أشرنا قبلا أن الأولى كان ان يقول لو كان الآخر نصاً أو أظهر فتذكر.
في وجه تقدم الأمارات على الأصول الشرعية
(قوله ولذلك تقدم الأمارات المعتبرة على الأصول الشرعية ... إلخ)
أي ولأجل توفيق العرف بينهما تقدم الأمارات المعتبرة على الأصول الشرعية فان أهل العرف لا يتحيرون بينهما فيقدمون الأول على الثاني نظراً إلى انه (إن أخذنا بالأمارة) فلا يلزم منه شيء سوى ارتفاع موضوع الأصول وهو الشك بسببها وهذا ليس بمحذور (وإن أخذنا بالأصول) فإن كان رفع اليد عن الأمارات بلا مخصص لها يخرجها عن تحت أدلة اعتبارها فهو تخصيص بلا وجه وان كان لأجل