الظاهر ان هذه الصورة الأولى وهي صورة عدم العلم باختلافهم في الفتوى هي مجرد فرض في أمثال زماننا هذا كما لا يخفى.
(وعلى كل حال) هذا تمام الكلام فيما إذا شك في اختلافهم في الفتوى وعلم باختلافهم في العلم والفضيلة وقد عرفت ان حكمها هو عدم الفحص عن الاختلاف في الفتوى إذا فرض اتفاقها أحياناً.
إذا شك في اختلافهم في العلم والفضيلة
فهل يجب الفحص عن الأعلم
(واما إذا انعكس الأمر) بأن علم باختلافهم في الفتوى وشك في اختلافهم في العلم والفضيلة ففي هذه الصورة الثانية (هل يجب) الفحص عن الأعلم ليأخذ بفتواه أم لا (مختار التقريرات هو وجوب الفحص عن الأعلم.
(قال في التنبيه الثالث) وإذا علم الاختلاف يعني في الفتوى واحتمل التفاضل فهل يجب الفحص أولا وجهان بل لعل قولان (إلى ان قال) ويدل على الوجوب أمور :
(منها) الأصل حيث ان قبل الفحص لا يعلم البراءة بخلافه بعد الفحص فالواجب هو الفحص.
(ومنها) قوله عليهالسلام في رواية داود بن الحصين ينظر إلى أفقههما فان في قوله ينظر دلالة واضحة على وجوب الفحص مضافاً إلى كونه معمولا به في جميع الطرق المتعارضة (قال) ولعل وجوب الفحص موافق للقاعدة أيضاً فإن