(قوله كما مرّ في المجتهد المطلق المنسد عليه باب العلم والعلمي في معظم الأحكام ... إلخ)
يعني به الانسدادي القائل بالحكومة دون الكشف وذلك لما عرفت من أن المصنف قد خصص الإشكال في نفوذ حكم الانسدادي بما إذا قلنا بتقرير المقدمات على نحو الحكومة كما هو الصحيح دون الكشف.
في بيان ما يتوقف عليه الاجتهاد
(قوله فصل لا يخفى احتياج الاجتهاد إلى معرفة العلوم العربية في الجملة ولو بأن يقدر على معرفة ما يتبنى عليه الاجتهاد في المسألة بالرجوع إلى ما دون فيه ... إلخ)
المقصود من عقد هذا الفصل هو بيان ما يتوقف عليه الاجتهاد ويعبّر عنه بشرائط الاجتهاد في قبال شرائط المجتهد بعد حصول الاجتهاد له من البلوغ والعقل والذكورة والإيمان والعدالة ونحو ذلك مما سيأتي شرحه مفصلا (والظاهر) ان المراد من الاجتهاد في المقام هو ذلك الفعل الخارجي الّذي قد أشير إليه قبلا من استفراغ الوسع في تحصيل الأحكام الشرعية عن أدلتها ومداركها فهو المتوقف على الأمور الآتية لا مجرد الملكة وإلّا فالظاهر ان الملكة هي مما يحصل مع انتفاء جملة منها كعلم التفسير والعلم بالأحاديث المتعلقة بالاحكام والعلم بمواقع الإجماع ونحو ذلك (كما ان الظاهر) ان المراد من العلوم العربية هي اللغة والنحو الصرف
(قال في الفصول) في وجه اعتبار هذه العلوم الثلاثة (ما لفظه) لأن من جملة الأدلة الكتاب والسنة وهما عربيان لا يمكن معرفة معانيهما إلا بالعلوم المذكورة