وبالجملة فلا فرق بين التصنيف في الفقه والتأليف في الحديث (انتهى) كلام السيد الجزائري (قال) صاحب التقريرات ويظهر منه ان تجويزهم لذلك ليس إلا من جهة ان الفتوى عندهم هي الرواية المنقولة بالمعنى (انتهى) موضع الحاجة من كلام التقريرات.
في تفاصيل المسألة
(قوله وربما نقل تفاصيل منها التفصيل بين البدوي فيشترط والاستمراري فلا يشترط ... إلخ)
(قد نقل في التقريرات) تفاصيل ثلاثة في المسألة (الأول) التفصيل بين فقد المجتهد الحي فلا يشترط الحياة في المفتي بل يجوز تقليد الميت وبين وجوده فيشترط الحياة فيه ولا يجوز تقليد الميت.
(الثاني) التفصيل بين ما إذا كان المفتي ممن لا يفتي إلا بمنطوق الأدلة كالصدوقين ونحوهما فلا يشترط الحياة فيه ويجوز تقليده حياً وميتاً وبين غيره فلا يجوز تقليده لا حياً ولا ميتاً.
(الثالث) وهو عمدتها التفصيل بين التقليد البدوي فيشترط الحياة في المفتي بمعنى عدم جواز تقليد الميت ابتداء وبين الاستمراري فلا يشترط الحياة فيه بمعنى جواز البقاء على تقليد الميت استمراراً إذا قلده في حياته (ولكن قد ناقش صاحب التقريرات) في التفصيلين الأولين :
(اما الأول) فلأن الكلام في المقام إنما هو مع وجود المجتهد الحي وأما مع فقده فتلك مسألة أخرى من حيث جواز تقليد الميت أو وجوب العمل بالاحتياط