في تقديم الأعلم على الأورع
(ثم إن هذا تمام الكلام) فيما إذا اختلف العلماء في الورع مع تساويهم في العلم والفضيلة (وأما إذا اختلفوا) في الورع وفي العلم والفضيلة جميعاً فكان أحدهم أعلم والآخر أورع (فالظاهر) تقديم الأعلم على الأورع فإن الملاك في الأعلم هو أقوى وأشد فان الطريقين المتعارضين بعد قيام الإجماع القطعي على عدم تساقطهما جميعاً بمقتضى القاعدة الأولية لا بد وأن يلحظ فيهما أقوائية الملاك وهو القرب إلى الواقع كما يلحظ أقوائية الملاك في المتزاحمين عيناً (قال في التقريرات) في التنبيه الثاني وهل يتخير بين الأعلم والأورع أو تقدم الأول أو الثاني وجوه الأقرب الثاني لأن المناط في الاستفتاء والعمل بقوله آكد فيه من غيره وان كان أورع (انتهى موضع الحاجة) من كلامه رفع مقامه.
في اشتراط الحياة في المفتي
(قوله فصل اختلفوا في اشتراط الحياة في المفتي والمعروف بين الأصحاب الاشتراط وبين العامة عدمه إلى آخره)
(قال في التقريرات) اختلفت كلمات أرباب النّظر في اشتراط الحياة في المفتي