(قوله وإباء مثل ما خالف قول ربنا لم أقله أو زخرف أو باطل عن التخصيص ... إلخ)
مقصوده ان القطع بصدور المخالف الغير المباين عنهم عليهمالسلام بضميمة إباء مثل قوله عليهالسلام ما خالف قول ربنا لم أقله أو زخرف أو باطل عن التخصيص هو قرينة واضحة على كون المراد من المخالفة في هذه الأخبار أي الدالة على عدم حجية المخالف هو المخالفة بالمباينة ولو لا الإباء عن التخصيص لقلنا بشمولها لمطلق المخالفة غايته انه ما قطعنا بصدوره عنهم من المخالف الغير المباين كان خارجاً بالتخصيص.
(قوله وإن كانت المخالفة بالعموم والخصوص من وجه فالظاهر انها كالمخالفة في الصورة الأولى ... إلخ)
قد أشرنا فيما تقدم ان المصنف قد ألحق المخالفة بالعموم والخصوص من وجه بالصورة الأولى وهي المخالفة بالمباينة الكلية وانه قد ذكر هذه الصورة في آخر كلامه فهذا هو محل ذكرها فلا تغفل.
في بيان حال القسم الثالث من
المرجحات الخارجية
(قوله وأما الترجيح بمثل الاستصحاب ... إلخ)
بل بالبراءة والاحتياط أيضا (ومن هنا قال) الشيخ أعلى الله مقامه ولا فرق في ذلك بين الأصول الثلاثة أعني أصالة البراءة والاحتياط والاستصحاب (انتهى)