(نعم) لا بأس بدعوى الإجماع بل الضرورة في الفرع الأول فقط كما لا يخفى دون الثاني.
(وأما الفرع الثالث) فسيأتي الكلام فيه بلا فصل فتأمل يسيراً.
في جواز تقليد الانسدادي وعدمه
(قوله بخلاف ما إذا انسد عليه بابهما فجواز تقليد الغير عنه في غاية الإشكال ... إلخ)
(وحاصل) ما أفاده في وجه إشكال تقليد الغير عن الانسدادي ان رجوع الغير إليه إما يكون بأدلة التقليد أو بمقدمات الانسداد الجارية عند الانسدادي وكلاهما مما لا يجدي شيئاً.
(أما أدلة التقليد) فلأنها دلت على جواز رجوع الجاهل إلى العالم بالأحكام الشرعية دون الجاهل والانسدادي جاهل ليس بعالم.
(وأما مقدمات الانسداد) الجارية عند الانسدادي فمقتضاها حجية الظن في حق نفسه دون غيره (وعليه) فلا بدّ في رجوع الغير إلى الانسدادي من التماس دليل آخر ولا دليل إلا إذا ادعي الإجماع أو انسداد آخر يجري عند الغير ويوجب له حجية ظن المجتهد الانسدادي.
(أما الإجماع) فلا مجال له بعد كون الانسداد أمراً حادثاً من أصله فكيف يحصل الاتفاق على جواز تقليد الانسدادي ويكون ذلك دليلا قاطعاً في المسألة.
(وأما انسداد آخر) فلا يكاد يتم مقدماته عند الغير كي يوجب له حجية ظن الانسدادي إذ لا ينحصر المجتهد بالانسدادي فقط ولو اتفق حصره فلا يلزم من