(قوله وأما قياس المسائل الفرعية على الأصول الاعتقادية في أنه كما لا يجوز التقليد فيها مع الغموض فيها كذلك لا يجوز فيها بالطريق الأولى لسهولتها فباطل ... إلخ)
إن وضوح بطلان قياس المسائل الفرعية على الأصول الاعتقادية في عدم جواز التقليد فيها هو بمثابة لا يرضى به حتى من أسّس القياس وبني بنيانه (فانه مضافاً) إلى بطلان القياس في حد ذاته وانه في المقام مع الفارق لما أشار إليه المصنف بقوله ضرورة ان الأصول الاعتقادية مسائل معدودة بخلافها ... إلخ (ان التقليد) في الأصول الاعتقادية كالتوحيد والنبوة ونحوهما هو مما لا يجوّزه العقل ما لم يحصل القطع واليقين من كلام المقلد بالفتح فيكفي حينئذ كما قواه الشيخ أعلى الله مقامه على ما تقدم تفصيله في بحث الظن في آخر الظن بالأمور الاعتقادية وهذا بخلاف المسائل الفرعية.
في وجوب تقليد الأعلم
(قوله فصل إذا علم المقلد اختلاف الأحياء في الفتوى مع اختلافهم في العلم والفقاهة فلا بدّ من الرجوع إلى الأفضل إذا احتمل تعينه للقطع بحجيته والشك في حجية غيره ... إلخ)
المقصود من عقد هذا الفصل هو التكلم حول وجوب تقليد الأعلم والكلام فيه يقع في مقامين.
(الأول) في المقلد العاجز عن الاجتهاد في مسألة تقليد الأعلم وغيرها وانه مع عجزه عن ذلك هل يتعين عليه التقليد من الأعلم أو يجوز له الرجوع إلى غير الأعلم أيضاً.