محتمل الحرمة مستلزم للعسر أيضا (وقد أشار) إلى هذه المقدمة الرابعة مع الأولى والثانية الشيخ أعلى الله مقامه في كلامه المتقدم فقهراً يتعين للعامي من بعد هذه المقدمات الأربع بتمامها العمل بفتوى المجتهد الجامع للشرائط لا تحصيل الاجتهاد ولا العمل بالاحتياط.
(أقول)
إن المقدمة الأولى بل والثانية أيضاً وان كانت هي مسلمة لا ريب فيها.
(ولكن المقدمة الثالثة) قابلة للمناقشة جداً فإن تحصيل الاجتهاد واكتساب طريقة الاستنباط ليس هو حرجياً على كل أحد فضلا من أن يكون مخلا بالنظام
(نعم) تحصيله عند وقوع الواقعة وان كان هو عسرياً بل لعله مستحيل لضيق الوقت واحتياج تحصيله إلى صرف مدة من العمر ولكن تحصيله للوقائع الآتية ليس عسرياً فلو كان الاعتماد في جواز التقليد على هذا الدليل فقط لم يجز لمن تمكن من تحصيل الاجتهاد للوقائع الآتية من غير عسر عليه ولا حرج أن يقلد الغير فيها مع أن المدعي هو جوازه مطلقاً حتى لمثل هذا الشخص.
(وأما المقدمة الرابعة) فكذلك هي قابلة للمناقشة أيضاً فإن الاحتياط التام في جميع المسائل الشرعية وإن كان عسرياً حرجياً ولكن مجرد الاحتياط ولو في بعض المسائل الشرعية ليس عسرياً حرجياً فلو كان الاعتماد في جواز التقليد على هذا الدليل فقط لم يجز التقليد إلا بعد الاحتياط في جملة من المسائل الشرعية بمقدار لو جاز عنه لزم العسر والحرج فعند ذلك كان يجوز التقليد في بقية المسائل لا مطلقاً ولو لم يحتط بعد في شيء منها أصلا مع أن المدعي هو جوازه مطلقاً ولو لم يحتط بعد في شيء منها أبداً.