الاكتفاء بالظن وحرموا العمل عليه ونفوا الاجتهاد والإفتاء والتقليد ظناً منهم بأن باب العلم غير منسد بدعوى ان أخبارنا قطعية فيحرم العمل بالظن ويجب متابعة الاخبار ويحرم التقليد بل يجب على كل أحد متابعة كلام المعصومين عليهمالسلام (ثم قال) وهذا كلام لا يفهمه غيرهم وساق الكلام في تضعيفه فراجع
(أقول)
قد أشير آنفاً ان مراد العلامة أعلى الله مقامه وكل من وافقه من الأصحاب في التعبير بتحصيل الظن بحكم شرعي في تعريف الاجتهاد هو الظن المعتبر (وعليه) فلا وجه لتأبي الاخباري عن الاجتهاد بهذا المعنى.
(نعم) إن التعبير بالظن بحكم شرعي كما ذكرنا حيث انه مما يوجب استيحاشهم فكان الأولى تبديله بالحجة عليه أو إسقاطه رأساً على نحو ما تقدم آنفاً
(قوله له أن ينازع في حجية بعض ما يقول الأصولي باعتباره إلى آخره)
كظواهر الكتاب أو أصل البراءة في الشبهات التحريمية الحكمية ونحو ذلك.
في تقسيم الاجتهاد إلى مطلق وتجزّي
(قوله فصل ينقسم الاجتهاد إلى مطلق وتجزى فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الأحكام الفعلية ... إلخ)
من تعريف المصنف هذا للاجتهاد المطلق يعرف انه قد اختار في تعريف الاجتهاد ما تقدم من البهائي رحمهالله من انه ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي إلى آخره وإن لم يظهر ذلك منه في صدر الفصل (وعلى كل حال) قد أشرنا فيما