الأخباريين وتنفرهم طبعاً (ولعل) من هنا قد حرموا الاجتهاد ونفوه شرعاً كما ستأتي الإشارة إليه فالأولى هو تبديل الظن بالحكم بالحجة عليه أي على الحكم الواقعي (وأولى منه) إسقاط الظن رأساً فيقال كما أشرنا قبلا الاجتهاد هو استفراغ الوسع في تحصيل الحكم الشرعي أي سواء كان ظاهرياً أو واقعياً.
(نعم إن المصنف) حيث لا يقول في الأمارات بجعل حكم ظاهري بل بجعل الحجية كما تقدم في محله فالتزم في المقام بتبديل الظن بحكم شرعي بالحجة عليه أي على الحكم الواقعي فتأمل جيداً.
(قوله فإن المناط فيه هو تحصيلها قوة أو فعلا ... إلخ)
أي فإن المناط في الاجتهاد هو تحصيل الحجة على الحكم إما قوة على نحو لو أراد فعلا تحصيلها أمكنه ذلك وإما فعلا.
(قوله مما اعتبر من الطرق التعبدية الغير المفيدة للظن ولو نوعا ... إلخ)
ليس لنا طريق تعبدي ولا غير تعبدي هو مما لا يفيد الظن ولو نوعاً فإن من شأن الطرق والأمارات أن تكون هي مفيدة للظن ولو نوعاً لا شخصاً وهذا هو الفارق بينها وبين الأصول التعبدية المحضة كالبراءة وقاعدتي الحل والطهارة ونحو ذلك ولو جاز ان يكون الطريق غير مفيد للظن ولو نوعاً لم يبق فرق بينه وبين الأصل العملي المحض أصلا.
(قوله ومنه قد انقدح أنه لا وجه لتأبي الأخباري عن الاجتهاد بهذا المعنى ... إلخ)
أي ومما تقدم من كون الأولى تبديل الظن بالحكم بالحجة عليه قد انقدح انه لا وجه لتأبي الاخباري عن الاجتهاد بمعنى استفراغ الوسع في تحصيل الحجة على الحكم فانه مما لا محيص عن الاجتهاد بهذا المعنى وإن كان يتأبى عن الاجتهاد بمعنى استفراغ الوسع في تحصيل الظن بالحكم الشرعي كما صرح به المحقق القمي أعلى الله مقامه (قال) قبيل الشروع في التجزي بيسير (ما لفظه) ثم إن الأخباريين أنكروا