(ومنها) ما حكاه الشيخ أعلى الله مقامه في رسالته المستقلة (ومحصله) ان التقليد لو كان هو العمل امتنع ان يقع العمل على صفة الوجوب أو الندب إذا كان مما اختلف فيه المجتهدون كغسل الجمعة بل امتنع ان يقع على صفة المشروعية إذا كان مما اختلف في مشروعيته كصلاة الجمعة في زمان الغيبة وصلاة القصر في أربع فراسخ (ووجه الامتناع) ان وقوع العمل في الخارج على صفة الوجوب أو الندب أو المشروعية مما لا يتحقق إلا بالتقليد فلو كان التقليد هو العمل الخارجي لتوقف وقوع العمل في الخارج على وقوع العمل في الخارج (وفيه) ان وقوع العمل على صفة الوجوب أو الندب أو المشروعية مما لا يتحقق إلّا بقول المجتهد الجامع للشرائط لا بالتقليد (وعليه) فلو كان التقليد هو العمل الخارجي لم يلزم توقف وقوع العمل في الخارج على وقوعه كذلك كما تقدم آنفاً في جواب الفصول
في الاستدلال على جواز التقليد ببناء العقلاء
(قوله ثم إنه لا يذهب عليك ان جواز التقليد ورجوع الجاهل إلى العالم في الجملة يكون بديهيّا جبلياً فطرياً لا يحتاج إلى دليل وإلّا لزم سدّ باب العلم به على العامي ... إلخ)
والظاهر ان قوله في الجملة إشارة إلى الشرائط المعتبرة في المجتهد حيث لا يجوز رجوع الجاهل إلى العالم مطلقاً (كما ان الظاهر) ان وجه لزوم سد باب العلم بجواز التقليد على العامي إن لم يكن الجواز بديهياً جبلياً فطرياً انه لو كان جواز التقليد بتقليد آخر فإن كان ذاك التقليد الآخر بهذا التقليد لزم الدور وإن كان بتقليد آخر أيضاً وهلم جراً لزم التسلسل وهذا معنى قوله ولا يجوز التقليد فيه أيضاً وإلا لدار أو تسلسل.