والشهيدين وأضرابهم مع ان أحداً لم يقدح بذلك في اجتهادهم (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه (هذا ولكن سيأتي من المصنف) الاعتراف بتردد الاعلام في بعض المسائل وانه لا يضر باجتهادهم المطلق فقهراً يكون المراد من قوله المتقدم فالاجتهاد المطلق ... إلخ هو ما يقتدر به على استنباط نوع الأحكام لا جميعها.
في إمكان الاجتهاد المطلق
(قوله ثم انه لا إشكال في إمكان المطلق وحصوله للأعلام ... إلخ)
وإنما الإشكال هو في إمكان التجزي كما سيأتي التعرض له في الموضع الأول من مواضع الكلام فيه فانتظر.
(قوله والتردد منهم في بعض المسائل إنما هو بالنسبة إلى حكمها الواقعي ... إلخ)
(دفع لما قد يتوهم) من عدم إمكان الاجتهاد المطلق نظراً إلى ان الأعلام قد يترددون في بعض المسائل بل تقدم من الفضول انه يتعذر عادة الاجتهاد في الكل (وعليه) فكيف يكون الاجتهاد المطلق حاصلا لهم (وحاصل الدفع) ان ترددهم في بعض المسائل إنما هو بالنسبة إلى حكمها الواقعي لأجل عدم دليل مساعد في المسألة عليه أو عدم الظفر به بعد الفحص عنه بالمقدار اللازم وأما بالنسبة إلى حكمها الظاهري الفعلي فلا تردد لهم فيه أصلا فإنهم بعد الفحص عنه بحد اليأس يرجعون لا محالة إلى الأصول العملية ومؤداها هو الحكم الظاهري الفعلي من غير ترديد لهم فيه أبداً (وأصل هذا الدفع) من صاحب الفصول (قال) بعد عبارته المتقدمة