أي المنجزية لها عند الإصابة والعذرية لها عند الخطأ كما اختاره المصنف في بحث إمكان التعبد بالأمارات الغير العلمية فتذكر.
(قوله نعم بناء على اعتبارها من باب الطريقية ... إلخ)
أي نعم بناء على اعتبار الأخبار من باب الطريقية كما هو كذلك على ما تقدم لك شرحه في بحث إمكان التعبد بالأمارات فمؤديات الطرق والأمارات ليست هي أحكاماً حقيقية نفسية ناشئة عن مصلحة أو مفسدة حادثة في المتعلقات بسبب قيام الأمارات كما على القول بالسببية والموضوعية بل هي أحكام ظاهرية طريقية أي مقدمية قد شرّعت لأجل الوصول بها إلى الأحكام الواقعية.
(بل تقدم من المصنف) ان المجعول في الطرق والأمارات هو مجرد جعل الحجية أي المنجزية عند الإصابة والعذرية عند الخطأ وقد مرّ تفصيل هذا كله في محله مبسوطاً فلا نعيد.
في اضمحلال الاجتهاد السابق
(قوله فصل إذا اضمحل الاجتهاد السابق بتبدل الرّأي الأول بالآخر أو بزواله بدونه ... إلخ)
(المقصود من عقد هذا الفصل) انه إذا اضمحل الاجتهاد السابق وتبدل إلى اجتهاد جديد أو إلى الحيرة في المسألة والتردد فيها (فلا كلام) بالنسبة إلى الأعمال اللاحقة فيعمل فيها إما بالاجتهاد الجديد أو بالاحتياط (ولكن الأعمال السابقة) فهل يعامل معها معاملة البطلان على نحو إذا كانت هي عبادة فتحتاج إلى الإعادة أو القضاء وإن كانت معاملة من عقد أو إيقاع فلا بدّ من تكرار السبب أم لا يعامل