(وثانياً) لو سلم ذلك كله فلا إشكال في أنه إذا قام الاستصحاب على أصل التكليف كوجوب صلاة الجمعة ثم انكشف الخلاف وأن الواجب كان هو الظهر لم يجز قطعاً وقد اعترف المصنف بذلك في الإجزاء كما أشير آنفاً وألحقنا به ما إذا قام الاستصحاب على وجوب جزء أو شرط ثم انكشف الخلاف وظهر أن الجزء أو الشرط كان أمراً آخر (وعليه) فحكمه في المقام بصحة العمل بمجرد ان كان بحسب الاجتهاد الأول مجري الاستصحاب نظراً إلى عمله بما هو وظيفته في تلك الحال مما لا وجه له.
(وبالجملة) إن الحكم بصحة الأعمال السابقة المطابقة للاجتهاد السابق بعد تبدله إلى اجتهاد جديد أو إلى التحير والتردد في غاية الإشكال من غير فرق في ذلك بين صورة وصورة إلا على السببية في الجملة على التفصيل الّذي قد عرفت شرحه آنفاً (هذا كله) مقتضي القاعدة الأولية في الأعمال السابقة.
(وأما مقتضي القاعدة الثانوية) المستفادة من أدلة خاصة فسيأتي الكلام فيها بلا فصل بعد هذا.
في بيان مقتضي القاعدة الثانوية في الأعمال
السابقة المطابقة للاجتهاد الأول
(قوله فيما لم ينهض دليل على صحة العمل فيما إذا اختل فيه لعذر كما نهض في الصلاة وغيرها مثل لا تعاد وحديث الرفع بل الإجماع على الإجزاء في العبادات على ما ادعى ... إلخ)
إشارة إلى مقتضي القاعدة الثانوية في الأعمال السابقة المطابقة للاجتهاد الأول