غايته انه يجب تقييد تلك الأدلة بما إذا تمكن المجتهد من دفع معارضاتها والمتجزّي قادر على ذلك فيما اجتهد فيه وان لم يقدر عليه فيما سواه إذ المفروض ان المتجزّي هو كالمجتهد المطلق في الإحاطة بمدارك ما اجتهد فيه ودفع معارضات الأدلة وحفظ جهاتها وشئونها.
(ثم إن الظاهر) ان السبب في تخصيص المصنف الوجه الثالث بالذكر هو كونه أوجه الوجوه (ولكن الإنصاف) ان الوجه الأول أيضا مما لا يخلو عن وجه فلا بأس بالإشارة إليه.
(قال في الفصول) قد احتج الأولون يعني بهم القائلين بحجية اجتهاد المتجزّي في حق نفسه بوجوه.
(الأول) أن المتجزّي إذا استقصى أدلة مسألة بالفحص والتتبع فقد سلوى المجتهد المطلق في تلك المسألة وقصوره عن الإحاطة بأدلة بقية المسائل مما لا مدخل له في معرفة تلك المسألة وحينئذ فكما جاز للمجتهد المطلق ان يعول على نظره واجتهاده فيها فكذلك المتجزّي عيناً (انتهى).
في رجوع الغير إلى المتجزّي
(قوله الثالث في جواز رجوع غير المتصف به إليه في كل مسألة اجتهد فيها وهو أيضا محل الإشكال ... إلخ)
(وقد أفاد المصنف) في وجه الإشكال والترديد بين الجواز والعدم ان رجوع الغير إلى المجتهد المتجزّي فيما اجتهد فيه (حيث انه) من رجوع الجاهل إلى العالم فتعمه أدلة التقليد فيجوز (وحيث ان) أدلة التقليد مما لا إطلاق فيها ولم