قطعاً (بل المراد من الأعلم) في المقام (إما من كان هو أقوى ملكة) وأشد سلطة في استنباط الأحكام وفهمها من الآيات والروايات (أو كان أكثر معلوماً) وأوسع إحاطة بالاحكام الشرعية والمسائل الدينية وإن لم يكن أقوى ملكة (والظاهر) ان المعيار في الأعلمية هو الأول أي من كان أقوى ملكة وأشد سلطة (ويشهد له) ما تقدم في ذيل أخبار التراجيح من قوله عليهالسلام أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا حيث يستفاد منه ان المعيار في الأفقهية ان يكون المجتهد هو أعرف بمعاني كلامهم لا أكثر معلوماً وأوسع إحاطة بالاحكام فإذا كان أحدهما أعرف بمعان كلامهم والآخر أكثر معلوماً كان الأول أفقه من الثاني (بل قد يدعى) ان كثرة المعلومات مع ضعف ملكة الاجتهاد ربما يوجب مزيد البعد عن الواقع وهو غير بعيد فراجع تقريرات بحث شيخنا العلامة أعلى الله تعالى مقامه فان له كلاماً طويلا حول هذا المعنى لا بأس بمراجعته وتأمله.
إذا شك في اختلافهم في الفتوى
فهل يجب الفحص عنه
(الثاني) انك قد عرفت فيما تقدم ان وجوب تقليد الأعلم إنما هو فيما إذا اختلفوا العلماء في الفتوى واختلفوا في العلم والفضيلة (فإذا لم يختلفوا في الفتوى) (أو لم يختلفوا في العلم والفضيلة) (أو لم يختلفوا لا في الفتوى ولا في العلم والفضيلة) (فالحكم هو التخيير) فالمعتبر إذاً في وجوب تقليد الأعلم هو أمر آن الاختلاف في في الفتوى والاختلاف في العلم والفضيلة (وعليه) فإذا شك في اختلافهم في